السيد علي الحسيني الميلاني

26

تحقيق الأصول

يجب عتق الرقبة المؤمنة ، وإمّا ترفع اليد عن إطلاق « أعتق رقبةً » فلا يكفي عتق الكافرة ، فبين الخطابين منافاة ، وعند دوران الأمر يقولون بلزوم الأخذ بالدليل المقيِّد ، لكون الأمر بعتق المؤمنة ظاهراً في عتق خصوص هذا الفرد من الرقبة ، ونسبته إلى الأمر المطلق نسبة القرينة إلى ذي القرينة ، والقرينة ظهورها مقدَّم على ظهور ذي القرينة . فيرد عليهم : إنَّ القرينة وذا القرينة وغير ذلك من شؤون اللَّفظ ، فما ذكروه إنّما يتمُّ على مبنى قرينيّة المقيَّد والمخصِّص . وكذا يتمُّّ تقديم المقيِّد والمخصِّص بمناط أظهريّتهما من المطلق والعام ، وهو مسلك الشيخ الأعظم ، كالجمع بين لفظي « الأسد » و « يرمي » حيث أن ظهور الأسد في الحيوان المفترس لفظي ، وظهور يرمي في رمي السهم إطلاقي ، ويتقدَّم الظهور للفظ « يرمي » - مع كونه اطلاقياً - على ظهور « الأسد » مع كونه وضعيّاً . أمّا بناءً على ما ذهبوا إليه من أنّ دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل ، فإنَّ مقتضى القاعدة هو الورود لا التقييد ، لأنّ حكم العقل بالوجوب تعليقي لا تنجيزي ، من جهة كونه معلَّقاً على عدم الرخصة في الترك ، فهو يقول : كلّما جاء الأمر ولا دليل على الرخصة فهو للوجوب ، فإنْ قام الدليل على الرخصة تقدَّم من باب الورود ، لأنه يرفع موضوع حكم العقل . فظهر وجود التنافي بين كلماتهم في المقام ، وكلماتهم في باب الإطلاق والتقييد وباب العام والخاص . وتلخَّص : أن دلالة الأمر على الوجوب لا تتم بحكم العقل ، ما لم يرجع الوجوب إلى اللّفظ ، وذلك بأحد اُمور ثلاثة :